⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-1-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الذي أدان المتهمين في جريمة التشرد لاتخاذهم وسيلة غير مشروعة للتعيش لم يبين أنهم كانوا يحضرون نسوة أجنبيات لممارسة الدعارة بالمنزل الذي ضبطوا فيه، بل اقتصر على استفادة حالة التشرد من وجود رجل مع إحدى المقيمات بالمنزل وهي من أصحابه "أي أصحاب المنزل" مما لا يمكن أن يفيد بذاته أنهم يتعيشون مما يكسبونه من محل أعدوه وأداروه على خلاف القانون، فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.