الطعن رقم 26 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد استند في إدانة المتهم إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلانه، ولم يكن يبدو فيه ما يفيد كفاية الأدلة الأخرى التي ساقها - بصرف النظر عن التفتيش المطعون فيه وما نتج عنه - لتكوين عقيدة المحكمة في الإدانة، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.