⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-2-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم، وأحمد حسني، وحسن الهضيبي، وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم بالامتناع عن بيع أقمشة لأصحاب البطاقات المرخص لهم فيها، وعن بيع أقمشة مسعرة، قد دفع أمام محكمة الدرجة الثانية بأنه كان مريضاً يعالج بإحدى المستشفيات بجهة ما في الوقت المقول بوقوع الجريمة فيه بجهة أخرى فلم يكن في مكنته منع وقوعها، وقدم محاميه للتدليل على صحة دعواه شهادة من طبيب، ومع ذلك أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تعني بالرد على هذا الدفاع فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه إذ هذا الدفاع لو صح من شأنه أن يؤثر في مسئولية المتهم.