⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-1-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب افضى الى عاهة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تعارض بين نفي قيام ظرف سبق الإصرار وبين ثبوت حصول الاتفاق على حادث الضرب قبل وقوعه. فإذا ما آخذت المحكمة المتهمين عن العاهة التي حدثت بالمجني عليه نتيجة ضربة واحدة بناء على ما اقتنعت به من اتفاقهما على ضربه عندما وقع نظرهما عليه فلا تثريب عليها في ذلك.