الطعن رقم 9 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-2-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حسني بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح أن ترفض المحكمة سماع شاهد بمقولة إنها ترى أنه إذا ما سئل أمامها سوف يدلي بأقوال معينة.