⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-1-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد أدين في جريمتي الشروع في القتل والسرقة بالإكراه، وكانت العقوبة المحكوم بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية السرقة بالإكراه، فلا يجديه تمسكه بأن الحكم قد اعتبر إطلاقه الأعيرة النارية بقصد القتل، لا بقصد تعطيل مقاومة المجني عليه وتسهيل الهرب بالمسروق كما يدل عليه محل الإصابة والمسافة بين الضارب والمضروب.