الطعن رقم 4 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة عليها وتعرض لدفاع المتهم ولم يأخذ به للاعتبارات التي قالها، فلا يقدح فيه أن يكون في تعرضه لبعض ما أثاره الدفاع قد أورد فروضاً واحتمالات ساقها على سبيل الفرض الجدلي، إذ ذلك لا يمكن أن يغير من الحقيقة التي أثبتتها المحكمة في حكمها على وجه اليقين من أن الدفاع غير صحيح.