الطعن رقم 2 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان التناقض الذي يعيب به الحكم لا يعدو أن يكون مجرد خطأ في الكتابة لا يخفى على من يراجع الحكم كله فذلك لا يهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليست المحكمة ملزمة قانوناً بالرد صراحة على أدلة النفي.