الطعن رقم 2428 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-2-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد ذكر الأدلة وقرائن الأحوال التي استخلص منها ثبوت جريمة وضع النار في أحطاب المجني عليه، وكانت الأدلة المذكورة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكانت الواقعة - كما هي مبينة بوصف التهمة - تشمل جميع العناصر المكونة للجريمة، فإنه لا ضير على المحكمة إذا هي - منعاً للتكرار - قد أحالت في معرض بيان الواقعة على ما جاء بوصف التهمة الذي ذكرته في حكمها. ثم إنه لا يقدح في سلامة هذا الحكم عدم تحدثه عن كيفية وضع النار وطريقته ما دام أنه قد بين في الأسباب التي ذكرها أن الحريق إنما حصل عن عمد.