⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 319 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1959-6-25 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كيفية الاعلان
⚖️ موضوع غير قابل للتجزئة
⚖️ إجراءات الطعن - تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحسن العباسى وعبد السلام بلبع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث ان الوقائع تتحصل علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - في انه بتاريخي 10 و 11 من اكتوبر سنة 1954 اقام الطاعن الدعوى رقم 7861 سنة 1954 بمحكمة الامور المستعجلة الجزئية بالقاهرة علي المطعون عليهم - طالبا القضاء بصفة مستعجلة وبنسخة الحكم الاصلية بوقف حجية الاشهاد الصادر بتاريخ 6/8/1954 من مطرانية الاقباط الارثوذكس بالمنوفية في المادة 85 لسنة 1954 والذي تقرر فيه بوفاة المرحوم ................. وانحصار ارثه في الاشخاص المذكورين بذلك الاشهاد مع الزام المطعون عليهم من الثالث للاخير بالمصروفات ومقابل اتعاب لامحاماة وذكر في دعواه ان المرحوم................. كان قد توفي في 24/2/1954 عن تركة تشمل عقارات ومنقولات ونقودا مودعة ببنك باركليز وانه قد تنازع تركته فريقان الفريق الاول هم ورثته الحقيقيين ويتكون من الطاعن وشقيقه الدكتور ................. واولاد خالته................. .......و.......... و................. و................. و................. والفريق الثاني يتكون من المطعون عليهم من الثالث للسادس اذ يدعي هولاء انهم من عصبة المتوفي فهم الدين يرثون تركته دون الفريق الاول المحجوب بهم وقد اصطنع هذا الفريق الثاني تحريات مزورة ابلغ امرها للنيابة العامة وقيدت الشكوى الخاصة بها برقم 313 سنة 1954 الوايلي . ثم لجأ هذا الفريق الي محكمة الوايلي الشرعية في المادة 140 لسنة 1954 بطلب ثبوت وراثتهم للمتوفي فقضت تلك المحكمة برفض هذا الطلب كما رفضت ايضا الطلب الذي كان الطاعن قد تقدم به اليها بطلب ثبوت وراثته لذلك المتوفي لمنازعة الفريق الاخر له ولفريقه في الوراثة وقد اتضح للطاعن ان هؤلاء المطعون عليهم كانوا في اثناء نظر طلب الوراثة قد استصدروا من مطرانية الاقباط الارثوذكس بالمنوفية اعلاما بالوراثة وفق طلباتهم وذلك في غفلة منه ومن فريقه ولان هذا الاعلام قد صدر من جهة غير مختصة نوعيا ومركزيا باصداره فضلا عن ان الظروف والملابسات تؤكد بطلانه وخشيته ان يتقدموا بهذا الاعلام للمطعون عليه الاول لصرف مبلغ الي 14000 جنيه المودعة لديه بمعرفة المورث او بيع شيء من مال التركة لذلك تقدم الي القضاء المستعجل بالطلبات السالف ذكرها تاسيسا علي المادة 934 من قانون المرافعات فضلا عن المادة 49 من ذلك القانون ودفع المطعون عليهم ( من الثالث الي السادس ) بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وبتاريخ 30/11/19545 حكمت المحكمة بقبول الدفع وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى والزمت الطاعن بالمصروفات و 300 قرش مقابل اتعاب المحاماة فاستانف الطاعن هذا الحكم الي محكمة القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) بالاستئناف رقم 91 لسنة 1955 س مصر طالبا قبول الاستئناف شكلا والغاء الحكم المستانف والحكم بوقف حجية الاشهاد الصادر من مطرانية الاقباط الارثوذكس في 6/8/1954 والتصحيح الحاصل عنه المبين بالشهادة المؤرخة 22/10/1954 المستخرجة من مجلس محلي فرعي المنوفية - وذلك حتي يفصل نهائيا في النزاع الشرعي المرفوع لمحكمة القاهرة الابتدائية بالدعوى رقم 364 سنة 1954 شرعي كلي مصر مع الزام المستانف عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين وبتاريخ 5/4/1955 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف والزمت المستانف بالمصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل اتعاب المحاماة للمستانف عليهم ( المطعون عليهم ) من الثالث للاخير وبتاريخ 28/6/1955 قرر الطاعن الطعن بالنقض في هذا الحكم وبعد استيفاء الاجراءات قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن واحتياطيا احالته الي دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الاحوال الشخصية لتقضي فيه اصليا بعدم قبوله شكلا مع الزام الطاعن بمصروفاته واحتياطيا بعدم قبوله شكلا بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والسادس وقبوله شكلا بالنسبة لمن عداهما وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الزام باقي المطعون عليهم بالمصروفات وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون بجلسة 25/3/1959 وفيها صممت النيابة العامة علي الراي المبدي بمذكرتها وقررت دائرة الفحص احالة الطعن الي هذه الدائرة لنظره بجلسة 14/5/1959 وفيها صممت النيابة علي رايها السالف ذكره . وحيث ان الحاضر عن المطعون عليه الثاني دفع في مذكرته ببطلان اعلان التقرير الموجه للامين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمخالفته لاحكام قانون المرافعات فيما تقرره من وجوب تسليم صورة صحف الطعون الي ادارة قضايا الحكومة . وحيث ان هذا الدفع في محله ذلك انه يبين من الاطلاع علي اصل ورقة اعلان الطعن ان صورته قد سلمت في مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الي " الموظف المختص " خلافا لما يقضي به نص الفقرة الاولي من المادة 14 من قانون المرافعات من وجوب تسليم صحف الطعون - التي تتعلق بالدولة - الي ادارة قضايا الحكومة ( او ماموريتها بالاقاليم ) ولما كانت المادة 24 من ذلك القانون تنص علي انه يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها في المواد الواردة فيها ومنها المادة 14 الانف ذكرها فان اعلان تقرير الطعن للمطعون عليه الثاني علي النحو السالف ايراده يكون قد وقع باطلا ويتعين لذلك عملا بالمادة 421 مرافعات - عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة له . وحيث ان النيابة العامة - اثارت في مذكرتها - في خصوص اعلان تقرير الطعن الي المطعون عليه السادس ان هذا الاعلان وقع باطلا اذ لم يثبت المحضر به غياب المعلن اليه - ولا صلة من تسلمت الاعلان نيابة عنه به ولا اقامتها معه في موطنه واستطرت النيابة العامة بعد ذلك الي القول - بانه لما كان الاعلان المذكور علي هذا النحو باطلا - فانه ينبني عليه بطلان الطعن جميعه لعدم قابلية موضوعه للتجزئة . وحيث ان يبين من الاطلاع علي اصل ورقة اعلان الطعن ان المحضر اذ توجه في 28/6/1955 الي موطن المطعون عليه السادس لاعلانه اعلنه مخاطبا مع السيدة البرتا نصر زوجته التي تسلمت صورة الاعلان ولم يثبت في محضره عدم وجود المطلوب اعلانه ولما كان الاصل في اعلان اوراق المحضرين وفقا للمادة 11 من قانون المرافعات ان تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الي الشخص نفسه او في موطنه فاذا لم يجده المحضر في موطنه جاز ان يسلم الاوراق الي وكيله او خادمه او لمن يكون ساكنا معه من اقاربه او اصهاره وفقا للمادة 12 من هذا القانون فاذا افغل المحضر اثبات عدم وجود المطلوب اعلانه كمقتضي الفقرة الاخيرة من المادة 12 من قانون المرافعات فانه يترتب علي ذلك بطلان ورقة الاعلان عملا بالمادة 24 من ذلك القانون لما كان ذلك فان اعلان المطعون عليه السادس بتقرير الطعن يكون باطلا . وحيث انه يتعين البحث في اثر هذا البطلان بالنسبة لباقي المطعون عليهم الذين صح اعلانهم بتقرير الطعن . وحيث انه ظاهر من الوقائع السالف ايرادها - ان الدعوى التي اقامها الطاعن علي المطعون عليهم بمحكمة الامور المستعجلة بطلب وقف حجية الاعلام الشرعي الصادر من مجلس ملي فرعي المنوفية تهدف الي عدم الاعتداد بذلك الاعلام وما اثبت فيه من ان المطعون عليهم من الثالث الي السادس هم ورثة المرحوم .................بوصفهم جميعا عصبته اذ هم ابناء ابناء ابناء عم المتوفي وانه لا وراث ولا صاحب خلافهم فان الفصل فيها يتأثر به ذلك الاعلام في جملته وفيما انطوى عليه من تقرير صفة الوراثة لكل فرد من الافراد المذكورين والمتساوين جميعا في الدرلجة - ولا يتأتي ان يكون لهذه الصورة الا وضع واحد - ذلك ان الحجية المقررة لاعلام الوفاة والوراثة - تلتصق بذات الاعلام وتظل ثابته له في كل ما احتواه ما لم يصدر حكم في الموضوع باخراج بعض الورثة او ادخال اخرين فاذا ما عرضت - قبل صدور هذا الحكم - علي قاضي الامور المستعجلة منازعة في شأن هذا الاعلام بطلب وقف حجيته فان قضاءه في هذا الخصوص يعتبر فصلا في موضوع غير قابل للتجزئة - ولا يعتبر من هذا النظر ان يكون الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى ذلك ان بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليه السادس من شأنه الابقاء علي ما لهذا الاعلام من حجية ولا يتصور لما سبق بيانه قيام هذه الحجية بالنسبة له واهدارها بالنمسبة للاخرين . ومن حيث ان بطلان الطعن بالنسبة لاحد المحكوم لهم في نزاع غير قابل للتجزئة يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة لباقي المحكوم لهم علي ما جري به قضاء هذه المحكمة . ومن حيث ان مؤدي ما تقدم عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون عليهم جميعا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن صورته قد سلمت فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إلى ( الموظف المختص ) خلافاً لما يقضى به نص الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون المرافعات - من وجوب تسليم صحف الطعون التى تتعلق بالدولة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم، وكانت المادة 24 من ذلك القانون تنص على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد الوارده فيها و منها المادة 14 الآنف ذكرها فإن إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه الثانى ( الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى ) يكون قد وقع باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذا توجه إلى موطن المطعون عليه السادس لإعلانه أعلنه مخاطبا مع زوجته التى تسلمت صورة الإعلان ولم يثبت فى محضره عدم وجود المطلوب إعلانه، وكان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجده المحضر فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره وفقاً للمادة 12من ذلك القانون، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه كمقتضى الفقرة الأخيره من المادة 12 من قانون المرافعات فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان عملاً بالمادة 24 من ذلك القانون، لما كان ذلك فإن إعلان المطعون عليه السادس بتقرير الطعن يكون باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم فى نزاع غير قابل للتجزئة يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبه لباقى المحكوم لهم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت الدعوى التى أقامها الطاعن على المطعون عليهم بمحكمة الأمور المستعجلة بطلب وقف حجية إعلام شرعى تهدف إلى عدم الإعتداد بذلك الأعلام وما أثبت فيه من أن المطعون عليهم من الثالث إلى السادس هم ورثه المتوفى بوصفهم جميعاً من عصبته وأنه لا وارث ولا حاجب خلافهم فإن الفصل فيها يتأثر به ذلك الإعلام فى جملته وفيما انطوى عليه من تقرير صفة الوارث لكل فرد من الأفراد المذكورين والمتساوين جميعاً فى الدرجة - ولا يتأتى أن يكون لهذه الصوره إلا وضع واحد - ذلك أن الحجية المقررة لإعلام الوفاه والوراثة تلصق بذات الإعلام وتظل ثابتة له فى كل ما احتواه ما لم يصدر حكم فى الموضوع بإخراج بعض الورثه أو إدخال أخرين. فإذا ما عرضت - قبل صدور هذا الحكم - على قاضى الأمور المستعجلة منازعة فى شأن هذا الإعلام بطلب وقف حجيتة فإن قضاءه فى هذا الخصوص يعتبر فصلا فى موضوع غير قابل للتجزئه.