الطعن رقم 2400 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة في حكمها بإدانة المتهم في حادثة قتل خطأ لم تتعرض لما أثاره الدفاع من مفاجأة المجني عليه السيارة أثناء سيرها، ولم تبين كيف كان في استطاعة المتهم في الظروف التي وقعت فيها الواقعة أن يتحاشى إصابة المجني عليه، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.