⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2399 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1949-2-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت ثمة قضية منظورة أمام المحكمة في نفس الوقت الذي كانت تنظر فيه قضية أخرى مرتبطة بها، وحصلت مرافعة واحدة في القضيتين معاً وأثبتت في واحدة منهما، فإنه لا ضير على المحكمة إذا هي استندت في حكمها في إحداهما إلى ما ثبت لها في القضية الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من الحكم في قضية معينة وفي قضية أخرى أن الجناة أنفسهم ترصدوا في الطريق لمن يمر عليهم وارتكبوا جنايتين في وقتين مختلفين وعلى مجني عليهم مختلفين، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذا هي لم تطبق المادة 32 من قانون العقوبات واعتبرت الحادثتين غير مرتبطتين إحداهما بالأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولو أنهما وقعتا في ليلة واحدة.