الطعن رقم 2398 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-2-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم الطاعن أسباباً له، ثم تبين أنه كان قد قدم أسباب الطعن في الميعاد ولكنها لم تعرض على المحكمة، فيتعين الرجوع في الحكم المذكور والحكم بقبول الطعن شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا نظرت قضيتان أمام المحكمة في وقت واحد، وحصلت المرافعة في القضيتين مرة واحدة وأثبتت في إحداهما، فإنه لا ضير على المحكمة إذا هي استندت في حكمها في الأخرى إلى ما ثبت لها في القضية التي أثبتت فيها المرافعة مما جعلها تطمئن إلى الأخذ بالدليل المقدم فيها.