الطعن رقم 2396 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت المحكمة لم تضف إلى الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى العمومية أية واقعة جديدة بل عاقبت المتهم على هذه الواقعة بعد أن وصفتها الوصف القانوني الذي ارتأته فإنها لا تكون ملزمة بلفت الدفاع. فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بشروعه في مواقعة فأدانته المحكمة في جناية هتك عرض فإنها لا تكون قد أخطأت.