الطعن رقم 2391 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-2-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 تنص على أن تحديد الأسعار لا يكون ملزماً إلا لمدة أسبوع، وأنه لا يجوز تعديل المدة إلا بقرار من الوزير المختص، فإذا كانت التسعيرة قد صدرت لأسبوعين دون أن يصدر بتعديل المدة قرار من الوزير، وكان التاجر في الأسبوع الثاني لم يعلن سعر السلع التي يبيعها بالتجزئة، فإنه لا تجوز إدانته على أساس أن التسعيرة ملزمة له في الأسبوعين، إذ إن له - ما دام لم توجد تسعيرة في أول يوم من الأسبوع الثاني - أن يضع أسعاراً ولو كانت مخالفة أسعار اليوم السابق.