⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2388 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1949-1-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ تلبس
⚖️ اثار النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإذن الصادر من النيابة في تفتيش منزل المتهم لا ينسحب على شخصه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن رؤية المتهم وهو يناول شخصاً آخر شيئاً لم يتحقق الرائي من كنهه بل ظنه مخدراً استنتاجا من الملابسات - ذلك لا يعتبر من حالات التلبس كما هو معرف به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المحكمة قد بنت حكمها بإدانة المتهم في إحراز مخدر على أساس أن ضبط المخدر معه كان بناءً على إجراءات صحيحة، ولم تكن قد استنفدت بحث الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى، فإنه يتعين مع نقض الحكم لبطلان الإجراءات المذكورة إحالة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد.