الطعن رقم 2387 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-3-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
زنا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ زنا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون صريح في عد وجود المتهم بالزنا في المحل المخصص للحريم من الأدلة التي تقبل في الإثبات عليه، فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من وجود المتهم لدى الزوجة بمنزلها وإنفراده بها في مخدعها، ومن سائر الأدلة الأخرى المقدمة في الدعوى أنه لابد زنى بها في المنزل، فإن القول من جانب المتهم بتطور العادات في هذا الصدد لا يكون في الواقع إلا مناقشة في تقدير الأدلة التي اقتنعت بها المحكمة في ثبوت الزنا، فلا يجوز التحدي به لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت دعوى الزنا قد رفعت صحيحة على الزوجة وعلى شريكها المتهم طبقاً للأوضاع التي يتطلبها القانون في جريمة الزنا فإن غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يصح أن يترتب عليه تأخير محاكمة المتهم معها. وإذن فإدانة الشريك نهائياً جائزة ولو كان الحكم على الزوجة غيابياً. والقول بأن من حق الشريك الاستفادة من براءة الزوجة أو من تنازل الزوج عن المحاكمة لا يصح إلا عند قيام سبب الاستفادة بالفعل، أما مجرد التقدير والاحتمال فلا يصح أن يحسب له حساب في هذا المقام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة فتطليقه زوجته بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم على الزوجة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الثابت أن المحكمة الاستئنافية أجلت الدعوى حتى يحضر محامي المتهم، وفي الجلسة التالية لم يحضر المحامي ورفضت المحكمة التأجيل فدافع المتهم عن نفسه ولم يتمسك بأنه في حاجة إلى الاستعانة بمحام آخر، فإنه لا يقبل منه أن ينعي على المحكمة أنها رفضت التأجيل في المرة الثانية مع اعتذار محاميه من عدم الحضور باشتغاله بالمرافعة أمام محكمة الجنايات في جهة أخرى، وخصوصاً أن القانون لا يوجب حضور محام عن المتهم في مواد الجنح.