الطعن رقم 2385 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم في جريمة اختلاس، قد تمسك في دفاعه بأن المبلغ الذي اتهم باختلاسه، وإن كان على حسب الظاهر في عهدته بوصف كونه أميناً لصندوق الجمعية المملوك لها هذا المبلغ، يعتبر في الواقع في ذمة أعضاء الجمعية الذين تسلموه منه، وطلب سماع شاهد لم يحضر الجلسة مع ضم دفتر الجمعية، فلم تستجب له المحكمة وقضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد عليه، فهذا منها قصور يستوجب نقض الحكم.