الطعن رقم 311 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1959-12-17
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات رفع الاستئناف وتحضيره - رفعه - بتكليف بالحضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقره الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 254 لسنة 1953 - تنص على أن الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 يرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور، وكانت المادة 118 من قانون المرافعات قد عينت هذه الدعاوى ومن ضمنها ( دعاوى السندات الإذنية والكمبيالات ) فإن مؤدى ذلك أنه كلما تحقق فى المحرر الذى تأسست عليه المطالبه وصف السند الإذنى أو الكمبيالة تعين رفع الإستئناف بتكليف بالحضور إعتباراً بتحقق هذا الوصف فيه. ولما كان مقرراً قانوناً أن الشيك (الذى يفقد صفته كشيك) قد يصدق عليه فى حالات معينة وصف السند الإذنى أو الكمبيالة فإن طريقة رفع الإستئناف تختلف بين التكليف بالحضور والعريضة بحسب ما إذا كان هذا الوصف ثابتاً لهذا المحرر الذى تأسست عليه المطالبة أو غير ثابت له - وهو أمر منوط بالمحكمة الإستئنافية يتعين عليها تبينه عند الفصل فى شكل الإستئناف المرفوع إليها عن هذه المطالبة. فإذا كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها عن هذا النظر بما أسست عليه قضاءها من إطلاق القول بأن الإستئناف يرفع بعريضة فى جميع الأحوال التى يكون فيها موضوع الدعوى المستأنف حكمها مطالبه بقيمة الشيك، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.