الطعن رقم 2380 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم بذكره بيانات غير صحيحة عن أرباحه في الإقرارات المقدمة منه لمصلحة الضرائب، قد ذكرت واقعة الدعوى محصلة في أن المتهم لم يدرج ضمن أرباحه مبلغاً معيناً باعتباره "إكراميات" لإحدى الشركات، ثم قالت إنه مع التسليم بأن لكل تاجر أن يخصص مبلغاً لهذا الغرض فإن المبلغ الذي خصصه أزيد مما ينبغي فيجب قصره حسبما ذكر الخبير المعين لفحص الحساب في الدعوى المدنية على 10% وما زاد على ذلك يعتبر مخفياً له، وبالتالي متقدماً بإقرارات غير صحيحة مما يوقعه تحت طائلة المساءلة الجنائية، فهذا منها قصور في الحكم يعيبه بما يوجب نقضه. إذ ما دام الحكم قد سلم بمبدأ الإكراميات ثم أخذ برأي الخبير في صددها فقد كان عليه أن يتقصى ما إذا كانت هذه المبالغة متعمدة ومقصوداً بها التخلص من أداء الضريبة عن المبلغ المقرر أو أن المبالغة كانت بحسن نية عن سوء تقدير، كما كان على المحكمة أن تقول كلمتها هي بصدد ما ذكره تقرير الخبير عن المبلغ الزائد على الواجب تخصيصه للإكراميات لا أن تأخذ في ذلك بما قالته المحكمة المدنية في حكمها كأنه قضية مسلمة.