الطعن رقم 2375 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه أحرز مسحوق أوراق نبات الحشيش، وطلبت معاقبته بالمادة 3 من القانون رقم 42 لسنة 1944، فأدانته المحكمة بإحراز مادة مخدرة (هي الحشيش) وطبقت عليه القانون رقم 21 لسنة 1928 فإنها لا تكون قد جرت في محاكمته على أساس صحيح. إذ العقاب على زرع الحشيش وحيازة شجيراته وأوراقها قد وضع له القانون رقم 42 لسنة 1944. أما الحشيش بالمعنى المقصود في القانون رقم 21 لسنة 1928 فهو الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة من سيقان نبات الكنابيس ساتيفا الذي لم تستخرج مادته الصمغية.