⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2374 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1949-3-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم قيام تاجر الجملة بتسلم مقطوعيته من مادة التموين من الجهة المحددة له في الميعاد القانوني أمر معاقب عليه، لا يمنع من ذلك المنشورات الصادرة من وزارة التجارة بإجازة تسلم المقطوعية على دفعات، ولا كتاب النائب العمومي إلى النيابات بدعوتها إلى حفظ مثل هذه القضايا لعدم الأهمية إن كانت الدعوى عنها لم ترفع وإلى طلب تأجيلها إلى أجل غير مسمى إن كانت قد رفعت، إذ تلك المنشورات لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة القانون، وكتاب النائب العمومي لا يخرج عن كونه توجيهاً عاماً لمعاونيه في خصوص عملهم ولا اتصال له بقضية معينة، فهو لا يعتبر أمراً بالحفظ.