الطعن رقم 2371 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بطاقات التموين بوصف كونها أوراقاً تحمل بيانات يوقع عليها موظفون مختصون في حدود وظائفهم تعتبر أوراقاً رسمية، فتتغير الحقيقة فيها وتقليد إمضاءات الموظفين المختصين بتوقيعها يعد جناية تزوير.