الطعن رقم 2370 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أوراق التحقيقات الأولية كلها هي من أدلة الدعوى المعروضة على المحكمة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفي، فعلى الدفاع أن يتناول ما جاء بها مما يرى أن له مصلحة في تناوله لنفي التهمة عن المتهم، وللمحكمة أن تأخذ بما جاء فيها مما له أثر في الإدانة أو البراءة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع ببطلان تفتيش مسكن في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً بالتفتيش هو حق لصاحب المسكن وحده، لأنه هو الذي من أجله تقرر البطلان على أساس أنه هو الذي يؤذيه انتهاك حرمة مسكنه.