الطعن رقم 2358 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دخان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 74 لسنة 1933 لم ينص على عقوبة من يخالف أحكام القرار الوزاري الذي يصدر بتنظيم صناعة الدخان، ولم يخول الوزير حق وضع العقوبة بل كل ما خوله هو وضع الشروط التي يصح معها خلط الدخان. وإذن فإن مخالفة القرار الوزاري رقم 91 الصادر في 7 من نوفمبر سنة 1933 بوضع نظام خلط الدخان لا يمكن العقاب عليها إلا بالفقرة الأخيرة من المادة 395 من قانون العقوبات. ومعنى ما جاء في المادة 10 من هذا القرار من قولها "فضلاً عن معاقبة المخالف بأحكام القانونين المشار إليهما فيه" لا يخرج عن كونه تنبيهاً للقائمين على تنفيذ القانون بأن ما نص عليه فيها من جواز سحب الرخصة لا يمنع من مؤاخذة المخالف على ما قد يكون وقع منه من جرائم أخرى يعاقب عليها بمقتضى القانونين المذكورين ولم يقصد به تقرير عقوبة على مخالفة القرار المذكور.
فإذا كانت الواقعة المبينة بالحكم هي أن المتهم لم يخطر نقطة الجمارك الموجود مصنعه في دائرتها عن عملية تعسيل الدخان في الميعاد القانوني وعاقبته المحكمة على ذلك بتغريمه خمسة جنيهات وبمصادرة الدخان فإنها تكون قد أخطأت ويتعين معاقبة هذا المتهم بغرامة قدرها خمسة وعشرون قرشاً.