الطعن رقم 2357 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم حين أدان المتهم بالتزوير لم يبن قضاءه بذلك على مجرد صدور حكم من القضاء المدني بعدم صحة العقد بل ذكر الأدلة والاعتبارات التي استمدت المحكمة الجنائية منها ثبوت الإدانة، وكانت هذه الأدلة والاعتبارات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فالجدل في ذلك لا يقبل أمام محكمة النقض.