الطعن رقم 2351 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-2-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان العقاب على جريمة التزوير يكفي فيه أن يعلم الجاني أن عمله من شأنه إحداث ضرر بالغير سواء أكان الضرر حالاً أم محتمل الوقوع، وكان محضر البوليس صالحاً لأن يحتج به ضد من ينتحل اسمه فيه، فإن تبرئة من ينتحل اسم شخص معروف له في محضر تحقيق على أساس عدم حصول ضرر بالفعل للشخص المنتحل اسمه اعتباراً بأنه لا يكفي في هذه الحالة احتمال حصول الضرر - هذا يكون خطأ في القانون.