الطعن رقم 2342 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قمار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ قمار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الذي عاقب المتهم على سماحه بلعب القمار في مقهاه لم يقل إلا أن ضابط المباحث دخل المقهى فوجد بعض من فيه يلعبون لعبة "السيف" دون أن يبين أن هذه اللعبة من ألعاب القمار التي يرجع الكسب فيها إلى حظ اللاعبين أكثر مما يرجع إلى مهارتهم فهذا قصور يعيب الحكم ويستوجب نقضه.