الطعن رقم 305 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1959-12-10
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تلاوة تقرير التلخيص - إعداده وتلاوته
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تلاوة تقرير التلخيص - الغاية منه
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تلاوة تقرير التلخيص - تعلقه بالنظام العام
⚖️ حالات الطعن - وقوع بطلان فى الحكم - البطلان الذى يتصل بالنظام العام
⚖️ أسباب الطعن - اسباب متعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد زعفرانى سالم ومحمد رفعت وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تلاوه تقرير التلخيص أمام الهيئة التى تصدر الحكم إجراء واجب وفقاً لنص المادة 408 من قانون المرافعات ويترتب على إغفاله بطلان الحكم - وإذا كانت الغاية التى توخاها الشارع من هذا الإجراء والتى أوضح عنها فى المذكرة التفسيريه هى ( إظهار عمل القاضى فى الدعوى وتنوير زملائه الذين يسمعون معه المرافعة فى موضوعها وتنبيه الخصوم ومحاميهم إلى الوضع الذى إتخذته عناصرها فى ذهن القاضى فيكون فى إستطاعته استدراك ما سها عنه أو تدارك ما أخطأ فى عرضه ) فإن مؤدى ذلك أن هذا الإجراء يتصل بنظام التقاضى إتصالا يتعلق بالنظام العام مما يجيز لمحكمة النقض فى حالة إغفال هذا الإجراء أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها متى كانت عناصر الفصل فى الطعن لهذا السبب مستكمله من واقع المستندات المقدمة بملفه تقديماً صحيحاً وفى المواعيد التى حددها القانون.