الطعن رقم 2338 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الواجب سماع الشهود في حضرة المتهم. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد سمعت شهود الإثبات في غيبة المتهم عندما حكمت عليه بالإدانة فإنه يكون من المتعين على المحكمة الاستئنافية أن تسمعهم في حضرته ولو لم يطلب ذلك.