الطعن رقم 2337 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد بنت حكمها على اعتراف المتهم أمام النيابة بإحرازه المادة المخدرة، وعدت هذا الاعتراف دليلاً قائماً بذاته لا شأن له بالإجراءات الباطلة التي اتخذت في حقه من القبض عليه وتفتيشه، فإنها تكون على حق في الأخذ به، إذ لا يصح القول كقاعدة عامة ببطلان اعتراف المتهم أمام النيابة بناءً على مجرد القول ببطلان القبض والتفتيش السابقين عليه.