⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2181 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1949-6-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محال عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة السابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية إنما تنص على المستغل للمحل العمومي، وتوجب المادة الثامنة على المستغل التبليغ عن نقل المحل من مكان إلى آخر أو عن كل تغيير" ولو كان وقتياً في نوع المحل أو الغرض المخصص له "يطرأ على البيانات الواردة في الإخطار الأول. وإذن فإذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم كان مرخصاً له في إدارة مقهى ثم أزيلت مبانيه وأعيد بناؤه ثم أداره بعد ذلك من غير أن يخطر الجهات المختصة بهذا التغيير فلا عقاب عليها، إذ المتهم قد فتح المحل العمومي أول الأمر بعد الإخطار عنه بالصفة الواردة في المادتين 4 و5 من القانون المشار إليه، والتغيير الذي حدث في المحل الذي يديره ليس من قبيل ما نص عليه في المادتين المذكورتين.