⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2180 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1949-1-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الاستئنافي الذي ألغى الحكم الابتدائي وأدان المتهم في جريمة القتل الخطأ قد اعتمد، فيما اعتمد، على المعاينة التي أجراها المحقق دون أن يتحدث عن التفسير الذي جاء على لسانه بصددها أمام محكمة الدرجة الأولى لما لاحظته من غموضها فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه.