الطعن رقم 2180 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الاستئنافي الذي ألغى الحكم الابتدائي وأدان المتهم في جريمة القتل الخطأ قد اعتمد، فيما اعتمد، على المعاينة التي أجراها المحقق دون أن يتحدث عن التفسير الذي جاء على لسانه بصددها أمام محكمة الدرجة الأولى لما لاحظته من غموضها فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه.