⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2177 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1949-1-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح للمحكمة أن ترفض طلب سماع شاهد بدعوى أنه سوف يقول لها إذا ما سئل أقوالاً معينة أو أنها سوف تنتهي على كل حال إلى حقيقة معينة بغض النظر عن الأقوال التي يدلي بها أمامها، فإن القانون يقضي بوجوب سؤال الشاهد أولاً، وعندئذ فقط يحق للمحكمة أن تقول كلمتها بصدد ما تسمعه منه، وذلك لاحتمال أنه وهو يدلي بشهادته أمامها بالجلسة يستطيع بحسب الظروف المحيطة به وبالمناقشات التي تدور حول شهادته أثناء الإدلاء بها أن يقنع المحكمة بحقيقة غير التي ثبتت في ذهنها مقدماً بناءً على مجرد افتراضات افترضتها من عندها في غيبته بصدد تبرير عدم سؤاله.