الطعن رقم 2172 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد حسني بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة لم تلاحظ على المتهم أن به جنوناً أو عاهة بعقله، وكان المدافعون عنه لم يثيروا شيئاً في صدد هذا أمامها، وكانت جميع الأوراق المقدمة منه في طعنه على الحكم لا تفيد أنه كان وقت المحاكمة مصاباً في عقله، فلا يكون ثمة وجه للمساس بالحكم الصادر بإدانة هذا المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد برأت متهماً من تهمة الشروع في القتل ومع ذلك ألزمته بالتعويض عن واقعة هذه الجريمة مع المتهم الآخر الذي أدانته بها بناءً على أن الاثنين توافقا على إيذاء المجني عليه توافقاً بلغ درجة الاتفاق الجنائي بحيث يعتبر مسئولاً مدنياً عن الأضرار التي ترتبت على الإيذاء، فإنها لا تكون قد أخطأت.