الطعن رقم 2169 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم القاضي باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لم يذكر من الأسباب إلا قوله إن المعارض لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته، ولم يعن ببيان علمه باليوم الذي حدد، فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه، إذ هذا البيان لازم لسلامة الحكم.