⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2169 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم القاضي باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لم يذكر من الأسباب إلا قوله إن المعارض لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته، ولم يعن ببيان علمه باليوم الذي حدد، فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه، إذ هذا البيان لازم لسلامة الحكم.