⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 303 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1959-12-17 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تلاوة تقرير التلخيص - إعداده وتلاوته
⚖️ تطبيق القانون فى الزمان - عدم رجعية التشريع - القوانين الشكلية - قوانين المرافعات - الاثر الفورى لقوانين المرافعات - القاعدة
⚖️ حالات الطعن - وقوع بطلان فى الحكم - البطلان الذى يتصل بالنظام العام
⚖️ أسباب الطعن - اسباب متعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت وعبد السلام بلبع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد رقم 77 لسنة 1949 هو وجوب سريان أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به إلا ما أستثنى بنص خاص، فإذا كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تدخل فى نطاق الإستثناءات المنصوص عليها فى هذه المادة، وكان الإستئناف قد نظر بعد إلغاء قانون المرافعات المختلط أمام محكمة إستئناف وتداول فى جلسات تحضير أمامها، فإنه يخضع والحالة هذه فى الإجراءات لنصوص قانون المرافعات الجديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون الإحالة من قاضى التحضير إلى جلسة المرافعة بتقرير تلخيص يتلى فى الجلسة قبل بدء المرافعة، كما نصت المادة 416 من ذات القانون على سريان هذه الإجراءات على القضيه عند نظرها أمام محكمة الإستئناف، ومؤدى هذا أن أعداد تقرير التلخيص وإيداعه ملف الدعوى ثم تلاوته بالجلسه قبل بدء المرافعة إجراءان مستقلان وإغفال أى منهما يستوجب بطلان الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.