الطعن رقم 2167 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم بعد أن بين أن المتهم وأخاه قصدا إلى زراعتهما فأبصر الأخ المجني عليه يجمع قطناً من غيطهما فأسرع نحوه وأمسك به ثم طوقه بذراعه ليمنعه من المقاومة أو الهرب، وكانت بيده سكين أصابت أخا للمتهم في يده، وعندئذ تقدم المتهم وضرب المجني عليه بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة التي تخلفت عنها العاهة - إذا كان الحكم بعد ذلك قد قال - في صدد نفي ما تمسك به المتهم من أنه إنما ضربه تحت تأثير الخوف من أن يفلت من أخيه ليضربهما بالسكين ويأخذ القطن الذي كان قد جمعه - إنه لم يكن لهذا التعدي مبررا ما دام أخو المتهم قد أمسك بالمجني عليه وانعدمت بذلك مقاومته، فهذا منه قصور يستوجب نقضه، إذ ذلك الرد لا يتناول ما أثاره المتهم من أنه كان يعتقد وقت أن أوقع فعل الضرب بالمجني عليه أنه إنما يحاول الإفلات من أخيه ليعاود ضربه بالسكين لا ليهرب منهما.