⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2160 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1949-1-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتراك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 43 من قانون العقوبات لم تشترط، لمساءلة الشركاء في جريمة، عن الجريمة أو الجرائم التي تكون من نتائجها المحتملة، أن تكون الجريمة الأولى لما تتم. وإذن فيصح العقاب على الشروع في القتل باعتباره جريمة محتملة للسرقة ولو كانت جريمة السرقة قد تمت مقارفتها بالفعل.