الطعن رقم 2157 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن الاعتراف المنسوب إليه لم يكن صحيحاً بل هو أكره عليه بالتعذيب البدني، وأستدل على ذلك بما قدمه من أدلة منها وجود إصابات بجسمه، ومع ذلك أدانته المحكمة - بناء على الاعتراف - دون أن ترد على هذا الدفاع، فهذا يكون قصوراً مستوجباً لنقض الحكم.