⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2156 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1949-1-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون قد أجاز ندب أحد قضاة المحكمة الابتدائية لتكملة تشكيل هيئة محكمة الجنايات بشروط ذكرها، والأصل أن هذه الشروط تعتبر قد روعيت في هذا الإجراء، فما دام الطاعن لا يؤكد في طعنه أنها خولفت فلا يحق له أن يثير شيئاً في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عدم سماع الدفاع على إثر استيضاح أحد الشهود بعد إتمام مرافعته - ذلك لا يبطل الحكم ما دام أحد لم يطلب من المحكمة الكلمة للتعقيب على هذا الاستيضاح.