⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2152 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1949-1-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة حين أدانت المتهم ببيعه دقيقاً بالجملة بغير ترخيص من وزارة التموين عملاً بالمواد 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و1 و2 من القرار الوزاري رقم 515 لسنة 1945 قد استخلصت في منطق سليم من الأدلة التي أوردتها أنه إنما كان يبيع بالجملة، فلا يجدي هذا المتهم قوله بأن الدقيق المبيع لم يبلغ خمسين أقة على الأقل، إذ أن ما جاء بالقانون بصدد وزن معين للدقيق لم يقصد به بداهة إلا اعتبار بيع الدقيق بكمية بهذا الوزن بيعاً بالجملة لا بالتجزئة وليس من المقصود أن البيع بالجملة لا يعتبر إلا حيث يكون المبيع بهذا القدر فقط.