الطعن رقم 2149 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استخدام الموظف وظيفته في الاستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً إلا على أساس أن سوء استعماله الوظيفة على نحو ما وقع منه يعتبر من الطرق الاحتيالية، كما هي معرف بها في باب النصب، وإذن فإذا كانت المحكمة في إدانة المتهم في جريمة النصب قد جرت على قاعدة عامة هي أن مجرد استناد الموظف إلى وظيفته في الحصول على المال يعتبر في ذاته نصباً، فإنها تكون مخطئة ويكون حكمها واجباً نقضه.