الطعن رقم 2148 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الثابت بالحكم أن المتهم ألقى باللفافة التي كانت معه طواعية واختيارا قبل أن يمسك به أحد من رجال البوليس، فإن ذلك يعتبر تخلياً منه عن حيازتها وتركاً لكل حق له فيها، مما يصح معه لكل من يجدها أن يلتقطها، فإذا ما أخذها رجال البوليس ووجدوا فيها مخدراً، فإن حالة التلبس بالإحراز تكون قائمة، ويكون التفتيش اللاحق لذلك صحيحاً.