⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2146 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1949-5-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم، وحضور أحمد حسني، وحسن الهضيبي، وفهيم عوض، والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة بعد أن ذكرت ما جاء بتقرير الكشف الطبي الأول من أن المجني عليه أصيب من فردة محشوة بالبارود مع الحشار وأن إصاباته هي حروق نارية فوق الحاجب الأيسر ونمش بارودي منتشر بالرقبة ومقدم الصدر، وما جاء بتقرير الطبيب الشرعي الذي أعاد الكشف عليه من آثار الإصابات ومن أنه ليس ثمة ما يمكن معه الجزم بأن العيار الذي أصابه كان معمراً بالبارود فقط ومن الجائز أنه كان به قطعة رصاص واحدة، وأن العيار الموصوف يجوز أن يحدث وفاة المصاب- إذا كانت بعد ذكرها ذلك قد قالت إن هذا الذي قرره الطبيب الشرعي يؤيده ما أثبته العلم من أن البارود كاف بنفسه لإحداث الموت وعلى الأخص إذا أصاب العنق، ثم انتهت إلى القول بأن نية القتل ثابتة على المتهم من استعمال ذلك السلاح وتصويبه إلى المجني عليه وإطلاقه عليه وإصابته به في موضع من جسمه هو مقتل - فذلك لا يكفي للقول بثبوت توفر هذه النية في حق المتهم، ويكون حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه.