⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2145 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1949-3-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امن الدولة
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القانون رقم 21 لسنة 1928 بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها قد بين في المادة الأولى المواد التي جعلها محلاً للعقاب على موجب نصوصه، ومنها المورفين وجميع أملاحه ومشتقاته والمستحضرات التي تحتوي على نسبة معينة منه والكوكايين وأملاحه، فإن الحكم يكون قاصر البيان واجباً نقضه إذا قال بإحراز المتهم لمادتي سلفات المورفين وكلورات الكوكايين مختلط كل منهما بمواد أخرى وعاقبه على اعتبار أنهما من المواد المخدرة دون أن يعني ببيان ما يبرر معاقبته من ناحية عد ما أحرزه مخدراً مما خصه القانون بالعقاب على الصورة التي جاء بها نصه.