⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 300 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1959-12-24 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام التى تقبل الاستئناف
⚖️ قاضى البيوع - سلطته عند نظر طلب الوقف الجوازى
⚖️ قاضى البيوع - الطعن فى الحكم الصادر منه برفض طلب الوقف
⚖️ مسائل عامة - الاحكام الصادرة فى دعاوى نزع الملكية قبل صدور قانون المرافعات الجديد
⚖️ تطبيق القانون فى الزمان - عدم رجعية التشريع - القوانين الشكلية - قوانين المرافعات - الاثر الفورى لقوانين المرافعات - القاعدة
⚖️ تطبيق القانون فى الزمان - عدم رجعية التشريع - القوانين الشكلية - قوانين المرافعات - الاثر الفورى لقوانين المرافعات - تنظيم المشرع الانتقال من ولاية القانون القديم الى ولاية القانون الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد زعفرانى سالم ومحمد رفعت وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يضف المشرع على قاضى البيوع صفة قاضى الأمور المستعجلة إلا فى أحوال معينة نص عليها بالذات - وإنه وإن شبه بقاضى الأمور المستعجلة عند نظر طلبات الوقف الجوازى، إلا أن هذا التشبيه يتعلق بتحديد السلطات المخولة له، فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدى، أو يرفض الوقف ويأمر بأستمرار السير فى إجراءات البيع إذا ظهرت له عدم جديته، دون أن يتعرض لبحث الموضوع الذى من أجله يطلب الوقف. ولا يؤدى تحديد إختصاص قاضى البيوع على هذا النحو إسباغ صفة قاضى الأمور المستعجلة عليه، ومن ثم فلا محل للقول بجواز إستئناف أحكامه على هذا الأساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 692 من قانون المرافعات أن حكم قاضى البيوع برفض طلب الوقف يجوز إستئنافه إذا كان قد طلب فى حالة يكون الوقف فيها واجباً قانوناً. أما إذا كان الوقف جوازيا فإن حكم قاضى البيوع برفض طلب الوقف فى هذه الحالة لا يجوز إستئنافه إطلاقاً، سواء صدر هذا الحكم قبل صدور حكم مرسى المزاد أو أقترن بصدوره، إذ منع المشرع كل تعقيب على حكم قاضى البيوع برفض الوقف إذا كان الوقف جوازياً، واذن فاذا كان طلب الوقف الذى تقدم به المطعون عليهم لقاضى البيوع قد بنى على بطلان اجراءات البيع لا نقضاء الدين بالتقادم اى فى حاله يكون فيها القول جوازيا يقدر قاضى البيوع مدى جدية أسبابه وليس وقفاً حتمياً يتعين على قاضى البيوع الحكم به، وكان حكم قاضى البيوع قد صدر برفض هذا الطلب والسير فى إجراءات البيع، فإن قضاءه هذا يكون غير قابل للإستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذا ألغى القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات فى مادته الأولى قانون المرافعات القديم وإستعاض عنه بقانون المرافعات المرافق لهذا القانون، وإذ نص بالمادة الأولى من القانون المرافق على سريانه قوانين المرافعات على كل ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها - فقدإستثنى من ذلك بعض الحالات أورد لها أحكاماً خاصة ومنها الحكم الوقتى الوارد بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الإصدار فى خصوص دعاوى نزع الملكية التى يكون قد صدر فيها حكم بنزع الملكية قبل صدور القانون الجديد، فنص على أن ( إجراءات نزع الملكية المنظورة الآن أمام المحاكم والتى يكون قد صدر فيها حكم بنزع الملكية يستمر السير فيها طبقاً لأحكام النصوص القديمة ) وهذا الحكم الوقتى يعد إستثناء من القاعدة الأصليه التى تجرى سريان قوانين المرافعات بأثر فورى منذ صدورها. فإذا كان الثابت أن المطعون عليهم دفعوا فى 21 من سبتمبر سنة 1954 بسقوط الحكمين المنفذ بهما بمضى المدة الطويلة وطلبوا وقف الإجراءات وإحاله القضية إلى الدائرة المختصة للفصل فى الدفع، وكان لهذا الطلب كيان خاص يستقل به عن إجراءات نزع الملكية، فإنه لا يعد إجراء من إجراءات التنفيذ بنزع الملكيه التى حتم المشرع إستمرار السير فيها طبقاً لأحكام قانون المرافعات القديم تبعاً لحكم نزع الملكية الذى صدر فى ظله، وإنما تسرى عليه القاعدة العامة من حيث وجوب التقيد بأحكام القانون الجديد الذى أبدى الطلب فى ظلها.