الطعن رقم 2140 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لمتهم في أن يتمسك ببطلان الإجراءات التي تمت في حق غيره من المتهمين، وإذن فما دام المتهم كان له محام تولى المدافعة عنه على الوجه الذي ارتآه فلا يكون له أن يعترض على أن المحامي الذي حضر عن متهم آخر معه ليس هو محاميه الأصيل قولاً منه بأن مصلحته متفقة مع مصلحة هذا المتهم الآخر.