الطعن رقم 2139 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 322 من قانون العقوبات وإن كانت قد ألغيت بالقانون رقم 63 لسنة 1947 فإن الأفعال التي كان معاقباً عليها بهذه المادة بقيت معاقباً عليها بالقانون المذكور. فذكر هذه المادة خطأ في الحكم بدلاً من نص هذا القانون ليس من شأنه أن يبطله.