⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2138 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1949-1-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم في مقام التوفيق بين ما قال به الشهود من أن المتهم والمجني عليها كانا - وقت إطلاق النار - في مستوى واحد مما يستتبع أن تكون الإصابة أفقية، وبين ما قرره الطبيب من أن الإصابة مائلة قليلاً إلى أسفل، قد قال "إن المتهم فارع الطول وإن المجني عليها لابد قصيرة بحكم إنها امرأة مما يؤدي حتماً إلى أن تكون الإصابة مائلة إلى أسفل"، وكان ما قاله الحكم من ذلك ليس له ما يسنده من التحقيقات في واقعة الدعوى، فهذا الحكم يكون معيباً واجباً نقضه، إذ القول بأن المرأة على الإطلاق أقصر من الرجل غير صحيح.